الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَوتُ المُورِّثِ


يُشتَرَطُ للميراثِ تَحَقُّقُ مَوتِ المُورِّثِ [81] تَحَقُّقُ مَوتِ المُورِّثِ أو إلحاقُه بالمَوتى حُكمًا كما في المَفقودِ إذا حَكَمَ القاضي بمَوتِه، أو تَقديرًا كما في الجَنينِ الذي انفَصَلَ بجِنايةٍ على أُمِّه توجِبُ غُرَّةً. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (3/22). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [82] ((البناية)) للعيني (13/394)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/576). ويُنظر: ((قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار)) (7/ 349). ، والمالِكيَّةِ [83] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 712)، ((منح الجليل)) لعليش (9/595). ، والشَّافِعيَّةِ [84] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/10)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/150). ، والحَنابِلةِ [85] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 544). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّت هذه الآيةُ على اشتِراطِ مَوتِ المُورِّثِ؛ فإنَّها قَضَت بنَقلِ مِلكِ المَوتى إلى الأحياءِ، والمَوتى خِلافُ الأحياءِ، ولم يُنقَلْ في الشَّرعِ بميراثِ حَيٍّ إلى حَيٍّ قَطُّ [86] يُنظر: ((تفسير الإمام الشافعي)) (2/ 690).         .
2- قَولُه تعالى: ولَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أزواجُكُم ... ولَهنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم [النساء: 12] .
3- قَولُه تعالى: فلَها نِصفُ ما تَرَكَ وهو يَرِثُها إن لم يَكُن لها ولَدٌ فإن كانَتا اثنَتَينِ فلَهما الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ... [النساء: 176] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّركَ لا يَكونُ إلَّا بَعدَ المَوتِ [87] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 18).   .

انظر أيضا: