الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حَياةُ الوارِثِ


يُشتَرَطُ للميراثِ تَحَقُّقُ حَياةِ الوارِثِ بَعدَ مَوتِ مورِّثِه ولَو للَحظةٍ [88] مِثالُ ذلك: مَن ماتَ عَن جَنينٍ، فإذا انفَصَلَ عَن أُمِّه حَيًّا ثُمَّ ماتَ، فإنَّه يَرِثُ ثُمَّ يورَثُ ما ورِثَه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [89] ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 37)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/241). ويُنظر: ((قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار)) (7/ 349). ، والمالِكيَّةِ [90] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 712)، ((منح الجليل)) لعليش (9/595). ، والشَّافِعيَّةِ [91] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/10)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/150).  ، والحَنابِلةِ [92] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 544). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... [النساء: 11] .
2- قَولُه تعالى: ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أزواجُكُم ... ولَهنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم [النساء: 12] .
3- قَولُه تعالى: فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ... [النساء: 176] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ في آياتِ المَواريثِ استِحقاقَ الورَثةِ باللَّامِ الدَّالَّةِ على التَّمليكِ، والتَّمليكُ لا يَكونُ إلَّا للحَيِّ [93] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 19).   .
ثانيًا: أنَّ الوِراثةَ خِلافةٌ، ولا يَخلُفُ المَيِّتَ إلَّا الحَيُّ [94] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 37). .

انظر أيضا: