الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
1218 - بعدَ دُخولِه. .
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)
1220 - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَأصيلُ المَسائِلِ إذا كانَ جَميعُ الورَثةِ مِنَ العَصَباتِ.
كِتابُ المَواريثِ - المَبحَثُ الثَّاني: التَّأصيلُ ومَخارِجُ [269] المَخرَجُ: أقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنهُ الكَسرُ؛ فمَخرَجُ النِّصفِ: اثنانِ، ومَخرَجُ الثُّلُثِ والثُّلُثَينِ: ثَلاثةٌ، ومَخرَجُ الرُّبعِ: أربَعةٌ، ومَخرَجُ السُّدُسِ: سِتَّةٌ، ومَخرَجُ الثُّمُنِ: ثَمانيةٌ، وكُلُّها مُشتَقَّةٌ مِن اسمِ العَدَدِ لَفظًا ومَعنًى، إلَّا النِّصفَ؛ فإنَّه مِنَ المُناصَفةِ، ومَقصودُ الفَرضيِّينَ بتَحريرِ هذه المَخارِجِ شَيئانِ: أحَدُهما: قِسمةُ السِّهامِ على أعدادٍ صِحاحٍ مِن غَيرِ كَسرٍ. والثَّاني: طَلَبُ أقَلِّ عَدَدٍ تَصِحُّ فيه، فيُعَوِّلونَ عليه. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 596).            الفُروضِ
1227 - عليه مِنَ الخبرِ، هذا ما يُوجِبُه عندي التأمُّلُ لهذا الحديثِ مع صِحَّتِه، وباللهِ التوفيقُ. وإذا ثبت أنَّ.
كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285]     يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به) ((الكافي)) (2/623) وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ) ((منهاج الطالبين)) (ص: 257) ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204)