الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2201 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )
1148 - في قَيئِه)) [1528]   أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622). وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
1153 - فيه يَبيتُ ليلتَينِ، إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه)) [60] أخرجه البخاري (2738) واللفظُ له، ومسلم (1627.
كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)
1155 - النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرى طَعامًا مِن يَهوديٍّ إلى أجَلٍ، ورَهنَه دِرْعًا مِن حَديدٍ)) أخرجه.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)