الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: وقْفُ مِلْكِ الغَيرِ دونَ ولايةٍ أو توكيلٍ


وقْفُ مِلْكِ الغيرِ دونَ ولايةٍ أو توكيلٍ يَنعقِدُ إذا أجازَهُ المالِكُ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ ، وبعضِ المالكيَّةِ ، والقولُ القديمُ عندَ الشافعيَّةِ ، وقوَّاه النَّوويُّ ، وروايةٌ عن أحمدَ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عُروةَ البارِقيِّ رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دِينارًا يَشتري به شاةً، فاشْتَرى له به شاتَينِ، فباع إحداهما بدِينارٍ وجاءه بدِينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، وكان لو اشْتَرى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز تَصرُّفَ عُروةَ في شِراءِ الشاتَينِ ثمَّ بَيعِ إحداهما وإبقاءِ الأُخرى ويُقاس عليه الوقْفُ.
ثانيًا: لأنَّ المالكَ إذا أجاز فِعلَه كان ذلك الفِعلُ في الحقيقةِ صادرًا منه
ثالثًا: لأنَّه عقْدٌ له مُجيزٌ حالَ وُقوعِه، فجاز أنْ يقِفَ على الإجازةِ، كالوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلثِ
رابعًا: لأنَّ البَيعَ بشرْطِ خِيارِ ثلاثةِ أيَّامٍ يَجوزُ بالاتِّفاقِ، وهو بَيعٌ مَوقوفٌ على الإجازةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ويُعبِّرُ عنه الفقهاءُ بالفُضولي
  2. (2) ويُعبِّرُ عنه الفقهاءُ بالفُضولي
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203).
  4. (4) ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/76)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/459).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (9/261)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/15).
  6. (6) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/15).
  7. (7) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/120)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/205).
  8. (8) أخرجه البخاري (3642).
  9. (9) ((فتح العزيز)) للرافعي (4/32)، ((كفاية النبيهـ)) لابن الرِّفْعة (9/22).
  10. (10) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/76).
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (9/262).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (9/262).