الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: خُروجُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ نَهارًا


يجوزُ للمُعتَدَّةِ مِن الوفاةِ الخُروجُ مِن بَيتِها نهارًا؛ للحاجةِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن فُرَيعةَ بنتِ مالِكٍ؛ أختِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، قالت: ((تُوُفِّيَ زَوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ له أنَّ دارَنا شاسِعةٌ، فأذِنَ لها، ثمَّ دعاها فقال: امكُثي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا حتى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ الحديثُ على إباحةِ الخُروجِ بالنَّهارِ، وحُرمةِ الانتقالِ؛ حيث لم يُنكِرْ خُروجَها

انظر أيضا:

  1. (1) ومن ذلك خروجُها للدِّراسةِ أو العَمَلِ.
  2. (2) ((مختصر القدوري)) (ص: 170)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/536).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/262)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/403).
  4. (4) ((المبدع)) لابن مفلح (/128)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/431).
  5. (5) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لها أن تَخرُجَ نهارَها في حوائِجِها، وهو قَولُ عُمَرَ، وعُثمانَ، وابنِ مَسعودٍ، وأمِّ سَلَمةَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عُمَرَ، وبه قال القاسِمُ بنُ مُحمَّدٍ، وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ، وابنُ شهابٍ). ((الاستذكار)) (6/214).
  6. (6) أخرجه أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (3532) واللفظ له، وابن ماجه (2031)، وأحمد (27087). صَحَّحه الذهلي كما في ((المحرر)) لابن عبد الهادي (385)، و((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (2/245)، وقال الترمذي (1204): حسنٌ صحيحٌ. وصَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/158)، وابن القيم في ((زاد المعاد)) (5/603)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/243)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3532).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/205).