الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
1053 - لا يَجوزُ للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ إذا عُوِّضَ عليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها