الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: سَفرُ المودَعِ بالوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها وكان له عُذرٌ


يجوزُ أن يُسافِرَ المودَعُ بالوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها إن كان له عُذرٌ ، فإن تَلِفَت لم يضمَنْها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ السَّفرَ بها لعُذرٍ يُعتبَرُ مَوضِعَ حاجةٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) مثَّل الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ للعُذرِ: بجلاءِ أهلِ البلَدِ، أو هجومِ عَدُوٍّ، أو حَرَقٍ، أو غَرَقٍ. ومثَّل له المالكيَّةُ: بالعجزِ عن إيداعِها عند أمينٍ يَضمَنُها.
  2. (2) وأمَّا الحنفيَّةُ فيَرَون جوازَ السَّفَرِ بالوديعةِ مُطلَقًا إذا لم يَنْهَه صاحِبُها. ينظر: ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/671).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعليش (7/9), وينظر: ((المدونة)) لسحنون (4/434).
  4. (4) كما أجاز الشَّافعيَّةُ السَّفَرَ بالوديعةِ إذا عجَز عن ردِّها إلى المالِكِ أو وكيلِه، أو الحاكِمِ أو أمينٍ يُودِعُها عندَه، بشَرطِ أن يكونَ الطَّريقُ آمِنًا. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/328)، ((البيان)) للعمراني (6/482، 483).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/174).
  6. (6) ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/174).