الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1289 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )
917 - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنَّ البَيِّنةَ على المُدَّعي، واليَمينَ على المُدَّعى عليه [905] يُنظر.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في دَعوى المِلكِ المُقَيَّد بسَبَبٍ [899] المِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).  
926 - : يجعَلونَ الحرامَ حلالًا [1395]   ((سبل السلام)) (1/465). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/535.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ  في الأعراسِ  (حفل الزِّفاف) [1385]   ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة