الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4105 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
897 - ابنِ تيميَّةَ جَوازُ ذلك إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ. ، وهو وَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [1012] ((روضة.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.