الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الإجارةُ على حَمْلِ الكَوْمةِ المُجْتَمِعةِ مِن الطَّعامِ وغَيْرِه


تَجوزُ الإجارةُ على حَمْلِ الكَوْمةِ المُجْتَمِعةِ مِن الطَّعامِ وغَيْرِه، الَّذي لا يُعلَمُ وَزْنُه ولا كَيْلُه، إذا حُدِّدَتْ الأجْرةُ والمَكانُ الَّذي تُحمَلُ إليه.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، وشَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ .
ثانِيًا: لأنَّ الصُّبْرةَ مَعْلومةٌ بالمُشاهَدةِ الَّتي يَجوزُ بَيْعُها بها، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليها .

انظر أيضا:

  1. (1) وتُسمَّى الصُّبْرةَ: تقولُ: اشْتَرَيْتُ الشَّيءَ صُبْرةً، أي: بلا وَزْنٍ ولا كَيْلٍ. يُنظَرُ: ((الصحاح)) للجوهري (2/707)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/441).
  2. (2) قالَ ابنُ قُدامةَ: (قالَ: اسْتأجَرْتُك لِتَحمِلَ لي هذه الصُّبْرةَ إلى مِصْرَ بعَشَرةٍ، فالإجارةُ صَحيحةٌ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المغني)) (5/378).
  3. (3) قالَ شَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (أن يقولَ: اسْتأجَرْتُك لحَمْلِ هذه الصُّبْرةِ إلى مِصْرَ بعَشَرةٍ، فهي صَحيحةٌ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/26).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/377).