الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: السِّباقُ بحَملِ الأثقالِ 


يَجوزُ السِّباقُ بحَملِ الأثقالِ بعِوَضٍ ، وهو وَجهٌ للشَّافِعيَّةِ ، وهو مُقتَضى وَجهٍ للحَنابِلةِ ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ ؛ وذلك لأَّن في مُسابَقةِ الإبِلِ والخَيلِ تَمرينًا على الفُروسيَّةِ والشَّجاعةِ، فكَذلك المُسابَقةُ على حَملِ الأثقالِ؛ فيها مِن تَمرينِ البَدَنِ على الحَرَكةِ والنَّشاطِ ما هو مَطلوبٌ في الجِهادِ .

انظر أيضا:

  1. (1) وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.
  2. (2) مُقتَضى الوَجهِ لَدى الحَنابلةِ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ تيميَّةَ جَوازُ ذلك إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ.
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (10/351). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/187).
  4. (4) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/190)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/456).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ السَّبَقِ عليه أخذٌ بالحَقِّ، فالمُغالَبةُ الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ إذا كانت مِمَّا يُنتَفَعُ به في الدِّينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/415). وقال ابنُ القَيِّمِ: (المُغالَبةُ بشَيلِ الأثقالِ كالحِجارةِ والعِلاجِ، فالجُمهورُ لا يُجَوِّزونَ العِوَضَ فيها، ومَن جَوَّزه على المُشابَكةِ والسِّباحةِ والصِّراعِ والأقدامِ، فمُقتَضى قَولِه الجَوازُ هنا؛ إذ لا فَرقَ). ((الفروسية)) (ص: 256).
  6. (6) يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 26)، و(ص: 256). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/185).