الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3977 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
750 - يَجوزُ الصُّلحُ عَن دَينِ النَّقدِ بالنَّقدِ، بشَرطِ ألَّا يوقِعَ في الرِّبا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).