الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )
659 - يجوزُ صُلحُ المعاوَضةِ عن دَينٍ [123] صُلحُ المُعاوَضةِ: هو الذي يَجري على غَيرِ الدَّينِ.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).