الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشرُ: خيارُ الشَّرطِ في السَّلَمِ


لا يَجوزُ خِيارُ الشَّرطِ في السَّلَمِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه يَمنَعُ تَمامَ القَبضِ؛ إذِ القَبضُ لا يَتِمُّ إلَّا إذا كان مَبنيًّا على المِلكِ، وخيارُ الشَّرطِ يَمنَعُ ثُبوتَ المِلكِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/ 51)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/ 124).
  2. (2) ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 314)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (3/448).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 140)، ((كشَّاف القناع)) البُهوتي (3/300).
  4. (4) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/117).
  5. (5) كأنْ يُسلِمَ في أُرزٍ أو بُرٍّ، وقبْلَ أنْ يَقبِضَه مِن المُسلَمِ إليه (البائعِ) أرادَ أنْ يَبيعَه