الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3946 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
451 - ). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ: عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427]   الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
457 - يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة: 282] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)