الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: التَّوبةُ قَبلَ الرَّفعِ إلى الحاكِمِ


يَسقُطُ الحَدُّ بالتَّوبةِ [2079] المَقصودُ بذلك الحُدودُ التي هيَ حَقُّ اللهِ، أمَّا الحُدودُ المُختَصَّةُ بالعِبادِ فلا تَسقُطُ بالتَّوبةِ لا قَبلَ الرَّفعِ للحاكِمِ ولا بَعدَه. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 8). ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/153). إذا تابَ قَبلَ الرَّفعِ إلى الحاكِمِ، سَواءٌ كان حَدَّ حِرابةٍ أو غَيرِها [2080] يُنظر: مَسألةٌ: هَل يَسقُطُ حَدُّ الزِّنا بالتَّوبةِ قَبلَ أن يُرفَعَ إلى الإمامِ؟ .

انظر أيضا: