الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: التَّوبةُ بَعدَ الرَّفعِ إلى الحاكِمِ


لا يَسقُطُ الحَدُّ بالتَّوبةِ بَعدَ الرَّفعِ إلى الحاكِمِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2081] ((المبسوط)) للسرخسي (9/150)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/4). ، والمالِكيَّةِ [2082] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 426)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/347). ، والشَّافِعيَّةِ - في الأظهَرِ- [2083] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/146). ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 8). ، والحَنابِلةِ [2084] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 463)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 154). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [2085] قال ابنُ بَطَّالٍ: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّه مَن أصابَ ذَنبًا فيه حَدٌّ أنَّه لا تَرفَعُه التَّوبةُ، ولا يَجوزُ للإمامِ العَفوُ عنه إذا بَلَغَهـ). ((شرح صحيح البخاري)) (8/ 242). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (اتَّفقَ العُلَماءُ -فيما أعلَمُ- على أنَّ قاطِعَ الطَّريقِ واللِّصَّ ونَحوَهما إذا رُفِعوا إلى وَليِّ الأمرِ ثُمَّ تابوا بَعدَ ذلك، لم يَسقُطِ الحَدُّ عنهم، بَل تَجِبُ إقامَتُهـ). ((مجموع الفتاوى)) (28/297). وقال ابنُ القَيِّمِ: (الحُدودُ لا تَسقُطُ بالتَّوبةِ بَعدَ القُدرةِ اتِّفاقًا). ((إعلام الموقعين)) (3/ 105). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قَولُه تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2] .
2- قَوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة: 38] .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيَتَينِ:
دَلَّت هاتان الآيتانِ بعُمومِهما على إقامةِ الحَدِّ دونَ تَفريقٍ بَين تائِبٍ مِن غَيرِه، ولم يَرِدْ في تَخصيصِهما شَيءٌ [2086] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 21).   .
ثانيًا: لئَلَّا يُتَّخَذَ ذلك ذَريعةً إلى إسقاطِ الحُدودِ والزَّواجِرِ [2087] يُنظر: ((الأوسط) لابن المنذر (12/293).  .

انظر أيضا: