الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
4321 - يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على نَسْلِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [406.
كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثالثُ: الوقْفُ على النَّسْلِ [405]النسْلُ: ولَدُ الرجُلِ وولَدُ ولدِه يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريد (2/860)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/297)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1829)
4323 - يَجوزُ للمُوصَى له بمَنفَعةِ العَينِ أنْ يَستغِلَّها بالإجارةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ.
كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ العاشرُ: الوَصيَّةُ بالمنافِعِ [440] المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942)
4324 - عِندَهم وجَبَ رَدُّ قيمَتِه، وفي الفَسادِ المُختَلَفِ فيه خِلافٌ، والمَذْهَبُ على أنَّه لا يَصِحُّ البَيعُ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)
4327 - عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ