الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: مَنِ الذي يُعَزَّى؟


يُستحَبُّ أنْ يُعَزَّى جميعُ أقارِبِ الميِّتِ ؛ أهلُه الكبارُ والصِّغارُ، الرِّجالُ والنِّساءُ، إلَّا أن تكونَ المرأةُ شابَّةً؛ فلا يُعَزِّيها إلَّا محارِمُها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عمومُ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من مؤمنٍ يعزِّي أخاهُ بمصيبتِهِ إلَّا كساهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ من حُلَلِ الكرامةِ يومَ القيامةِ))
ثانيًا: لا تُعَزَّى الشَّابَّةُ لخوفِ الفِتنةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ومِن أهْلِ العِلْمِ مَن ذَهَبَ إلى أنَّه يُستحَبُّ تعزيةُ كلِّ من أُصيبَ بفَقْدِ المَيِّت؛ كصديقِ المَيِّت وجارِه. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/40)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/159).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (2/240)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 410).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/40). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/667).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (5/305)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مفلح (3/404، 403)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/258).
  6. (6) أخرجه ابن ماجه (1601) واللفظ له، وعبد بن حُميد في ((مسندهـ)) (287)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5296)، والبيهقي (7338). حسَّنَ إسنادَه النووي في ((الأذكار)) (197)، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/164): فيه إرسال، ووثَّقَ رجالَ إسنادِه ابنُ الملقن في ((تحفة المحتاج)) (1/615)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (1/286): إسناده فيه مقال، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (1/371): كل رجاله ثقاتٌ إلا قيسًا أبا عمارة؛ ففيه لِينٌ، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1601).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (2/405).