الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انفرادُ أحَدِ الوكيلَينِ في المخاصَمةِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في انفرادِ أحَدِ الوكيلَينِ في المخاصَمةِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من الوكيلَينِ أن ينفَرِدَ بالتَّصَرُّفِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وقولٌ عِندَ الحَنابِلةِ صوَّبه المَرْداويُّ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الغَرَضَ من الخُصومةِ إعلامُ القاضي بما يَملِكُه المخاصِمُ واستماعُه، واجتماعُ الوكيلَينِ على ذلك يخِلُّ بالإعلامِ والاستماعِ؛ لأنَّ ازدِحامَ الكلامِ يخِلُّ بالفَهمِ، فكان إضافةُ التَّوكيلِ إليهما تفويضًا للخُصومةِ إلى كُلِّ واحدٍ منهما، فأيُّهما خاصَم كان تمثيلًا .
ثانيًا: لأنَّ الاجتِماعَ في الخُصومةِ متعَذِّرٌ للإفضاءِ إلى الشَّغبِ في مجلِسِ القضاءِ، والرَّأيُ يُحتاجُ إليه سابقًا لتقويمِ الخُصومةِ .
القَولُ الثَّاني: لا يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من الوكيلَينِ أن ينفَرِدَ بالتَّصَرُّفِ إلَّا أن يأذَنَ لهما المُوَكِّلُ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولُ زُفَرَ من الحَنَفيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُوَكِّلَ لم يَرْضَ بتَصَرُّفِ أحَدِهما، بدليلِ إضافةِ غيرِه إليه .
ثانيًا: أنَّه بالإذنِ يجوزُ أن ينفَرِدا بالتَّصَرُّفِ قياسًا فيما لو كان الوكيلُ واحِدًا .

انظر أيضا:

  1. (1) ((محتصر القدوري)) (ص: 259)، ((العناية)) للبابرتي (8/ 96). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 32).
  2. (2) ((الفروع )) لمحمد بن مُفلِح (7/50)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 374).      
  3. (3) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 32).                
  4. (4) يُنظَر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/ 303).
  5. (5) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/54)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/321).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/277)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/450).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/32).              
  8. (8) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/32)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190).                 
  9. (9) يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190).