الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ تعدُّدِ الوُكَلاءِ على الخُصومةِ


يجوزُ توكيلُ وكيلَينِ فأكثَرَ في الخصومةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لعُمومِ الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ على مشروعيَّةِ الوَكالةِ.

انظر أيضا:

  1. (1) ((محتصر القدوري)) (ص: 259)، ((العناية)) للبابرتي (8/ 96). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 32).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 321). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 513).
  3. (3) ((الفروع )) لمحمد بن مُفلِح (7/50)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 374).