الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: قَيءُ الآدميِّ


قَيءُ القَيْء: الخارجُ من الطَّعام بعد استقرارِه في المَعِدَة. ((لسان العرب)) لابن منظور (1/135)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/85). الآدميِّ طاهرٌ، وهذا قولُ بَعضِ المالكيَّة كابن رُشد، والقاضي عياض، وغيرهما، لكن مع قيْد، وهو ألَّا يشابِهَ أحدَ أوصافِ العَذِرة. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/176)، ((منح الجليل)) لعليش (1/48). ، واختيارُ الشوكانيِّ قال الشوكانيُّ: (النَّجاساتُ هي: غائِطُ الإنسان مطلقًا، وبولُه، إلَّا الذَّكَرَ الرَّضيعَ، ولُعابُ كلبٍ ورَوثٌ، ودمُ حيضٍ، ولحمُ خِنزير، وفيما عدَا ذلك خلافٌ، والأصل الطَّهارةُ، فلا يَنقُل عنها إلَّا ناقلٌ صحيحٌ لم يعارِضْه ما يساويه أو يُقدَّم عليه). ((الدراري المضيَّة)) (1/27). وقال أيضًا مُتعقِّبًا القولَ بنجاسةِ القَيءِ والدَّمِ ونَحوهما: (الأصلُ في الأشياءِ الطَّهارة؛ فمَن ادَّعى نجاسةَ شَيءٍ من الأشياءِ، فعليه الدَّليلُ، فإنْ جاء بما يصلُحُ للنَّقلِ عَن هذا الأصلِ المَصحوبِ بالبراءةِ الأصليَّة، فذاك، وإلَّا فلا قَبول لقولِه). ((السيل الجرار)) (ص: 62). ، والألبانيِّ ((تمام المنة)) (1/53-54). ، وابنِ عثيمين قال ابن عثيمين: (القَيءُ على الصَّغيرِ والكبيرِ لا دليلَ على نجاسَتِه). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 88). وسُئل ابن باز عن الدَّليل على نجاسةِ القيء، فقال: (ليس فيه شيءٌ واضِحٌ، وإنَّما قاسوه على الغائِطِ) ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهيَّة)) لخالد آل حامد (1/299).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ، فلا يَنقُلُ عنها إلَّا ناقلٌ صحيحٌ لم يعارِضْه ما يساويه أو يُقدَّمُ عليه ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 62)، ((تمام المنة)) للألباني (1/53-54).
ثانيًا: أنَّه لم يأتِ دليلٌ صَحيحٌ على نَجاسَتِه، ولو كان نَجِسًا لجاء الشَّارِعُ ببيانِ ذلك؛ فإنَّه ممَّا تعُمُّ به البلوى ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 30).

انظر أيضا: