الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: طَلَبُ الأُجرةِ على القَضاءِ مِن بَيتِ المالِ


لا يَجوزُ طَلَبُ الأُجرةِ على القَضاءِ مِن بَيتِ المالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [523]  ((المبسوط)) للسرخسي (16/102)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/382).              ، والمالِكيَّةِ [524]  ((الذخيرة)) للقرافي (10/79). ، والشَّافِعيَّةِ [525]  ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/458)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/137).                  ، والحَنابِلةِ [526]  ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/149)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/366).                  ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [527] قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا الاستِئجارُ عليه -أي على القَضاءِ- فلا يَجوزُ. قال عُمَرُ -رَضيَ اللهُ عنه-: "لا يَنبَغي لقاضي المُسلِمينَ أن يَأخُذَ على القَضاءِ أجرًا" وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيِّ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (10/ 35). وقال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا الاستِئجارُ عليه فلا يَجوزُ. قال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: لا يَنبَغي لقاضي المُسلِمينَ أن يَأخُذَ على القَضاءِ أجرًا، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيِّ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (11/ 381). وقال القَرافيُّ: (اتَّفَقَتِ الأئِمَّةُ والأُمَّةُ -فيما عَلِمتُ- على تَحريمِ الإجارةِ). ((الذخيرة)) (10/ 79).
وذلك للآتي:
أولًا: قياسُ القَضاءِ على الصَّلاةِ في تَحريمِ أخذِ الأجرِ عليها، بجامِعِ كَونِهِما قُربةً يَختَصُّ فاعِلُهُما أن يَكونَ مِن أهلِ القُربةِ [528] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/35).     .
ثانيًا: أنَّ القَضاءَ لا يَعمَلُه الإنسانُ عَن غَيرِه، وإنَّما يَقَعُ عَن نَفسِه، فلا يَستَحِقُّ عليه أجرًا [529] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/35).     .
ثالثًا: أنَّ العَمَلَ في القَضاءِ غَيرُ مَعلومٍ، فلا يَجوزُ عَقدُ الإجارةِ عليه؛ لأنَّ مِن شُروطِ الإجارةِ أن يَكونَ العَمَلُ مَعلومًا [530] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/35)، ((الذخيرة)) للقرافي (10/79).               .

انظر أيضا: