الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.032 )
4186 - يجوزُ أن يُعطِيَ الشَّخصُ مِن مالِه ما شاء لبَعضِ الوَرَثةِ، إذا كان في صِحَّتِه وغيرَ مَريضٍ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
4197 - الخرقي)) (7/470). ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [854]     قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الشُّروطَ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي