الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4358 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
3979 - يَجوزُ للمُوصَى له بمَنفَعةِ العَينِ أنْ يَستغِلَّها بالإجارةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ.
كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ العاشرُ: الوَصيَّةُ بالمنافِعِ [440] المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942)
3980 - إذا فات عِندَهم وجَبَ رَدُّ قيمَتِه، وفي الفَسادِ المُختَلَفِ فيه خِلافٌ، والمَذْهَبُ على أنَّه لا يَصِحُّ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)