الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
3859 - في المذهب، أمَّا هذا فهو واضِحٌ أنَّه رجلٌ فيتزوَّجُ امرأةً، أو أنه أنثى فيتزوَّجُه رجلٌ، فهذا يثبُت.
كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956]     الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168)