الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: عُقوبةُ السِّحاقِ


لا حَدَّ في السِّحاقِ، وإنَّما يَجِبُ فيه التَّعزيرُ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [787] ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 78)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (3/ 180). ، والمالِكيَّةِ [788] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 316)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 452). ، والشَّافِعيَّةِ [789] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/141)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/443). ، والحَنابِلةِ [790] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/388-389)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 346). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [791] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ سَحقَ المَرأةِ للمَرأةِ حَرامٌ... واتَّفقوا أنَّه لا حَدَّ في شَيءٍ مِن ذلك). ((مراتب الإجماع)) (131). وقال ابنُ القَطَّانِ: (اتَّفقوا أنَّ سَحقَ المَرأةِ للمَرأةِ حَرامٌ... واتَّفقوا أنَّه لا حَدَّ في شَيءٍ مِن ذلك). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 253). وخالَف في ذلك الزُّهريُّ، وقال: الفاعِلةُ والمُفعوِلةُ يُجلَدانِ مِائةً. يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 404).  وذَكَرَه ابنُ عَقيلٍ الحَنبَليُّ احتِمالًا، قال المَرداويُّ: (وقال ابنُ عَقيلٍ في إتيانِ المَرأةِ المَرأةَ: يَحتَمِلُ وُجوبَ الحَدِّ للخَبَرِ). ((الإنصاف)) (10/181). .
وذلك للآتي:    
أوَّلًا: لم يَأتِ قُرآنٌ ولا سُنَّةٌ صَحيحةٌ بعُقوبةٍ مُقدَّرةٍ للسِّحاقِ، فلا يَجِبُ به حَدٌّ [792] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 404).  .
ثانيًا: لأنَّه ليس فيه إيلاجٌ، فلا يَصِحُّ إلحاقُه بالزِّنا [793] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 104)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 316). .
ثالِثًا: يَجِبُ التَّعزيرُ؛ لأنَّ المُساحِقةَ أتَت مُنكَرًا فوجَبَ تَغييرُه [794] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 404).  .
رابِعًا: قياسُ المُساحَقةِ على المُباشَرةِ دونَ الفَرجِ في وُجوبِ التَّعزيرِ به، بجامِعِ عَدَمِ الإيلاجِ [795] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/389). .

انظر أيضا: