الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني:  حُكمُ نِكاحِ السِّرِّ


لا يَصِحُّ نِكاحُ السِّرِّ الذي يُتواصَى بكِتمانِه، ولا يُشهَدُ عليه أحدٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَربيِّ ، وابنُ رُشدٍ ، والنَّوويُّ ، وابنُ تيميَّةَ
ثانيًا: لأنَّ النِّكاحَ الذي يُتواصَى بكتمانِه، ولا يَشهَدُ عليه أحدٌ: هو مِن جِنسِ السِّفاحِ

انظر أيضا:

  1. (1)      المقصودُ به هنا: إظهارُه بعد تمامِ العَقدِ
  2. (2)      قال ابن العربي: (النِّكاحُ عَقدٌ يفتَقِرُ إلى إعلانٍ لا خِلافَ فيه، ونِكاحُ السرِّ ممنوعٌ لا خلاف فيهـ). ((عارضة الأحوذي)) (4/306).
  3. (3)      قال ابن رشد: (اتفقوا على أنَّه لا يجوزُ نِكاحُ السِّرِّ). ((بداية المجتهد)) (2/17).
  4. (4)      قال النووي: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّه لو عَقدَ سِرًّا بغير شهادةٍ لم يَنعَقِدْ). ((شرح النووي على مسلم)) (9/227).
  5. (5)      قال ابنُ تيمية: (نِكاحُ السِّرِّ الذي يتواصَون بكتمانِه ولا يُشهِدون عليه أحدًا، فهو باطِلٌ عند عامَّةِ العلماء، وهو من جِنسِ السِّفاحِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/274).
  6. (6)      ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (3/274).