الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ والعَينُ تالِفةٌ 


إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ، والعَينُ تالفةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المالِكِ بيَمينِه ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، والحنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّهما اختَلَفا في صِفةِ القَبضِ، والأصلُ فيما يَقبِضُه الإنسانُ من مالِ غَيرِه الضَّمانُ .

انظر أيضا:

  1. (1) يرى الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ أنَّ المالِكَ يستحِقُّ قيمةَ العَينِ إذا تَلِفَت بناءً على مَذهَبِهم بأنَّ العاريَّةَ مضمونةٌ إذا تَلِفَت، سواءٌ كان بتعَدٍّ أو بغيرِ تَعَدٍّ، والرَّاجِحُ أنَّ العاريَّةَ غيرُ مَضمونةٍ إذا تَلِفَت من غيرِ تَعَدٍّ أو تفريطٍ. يُنظَر: مسألةُ: ضمانِ العاريَّةِ إذا تَلِفَت من غيرِ تَعَدٍّ أو تفريطٍ.
  2. (2) ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 469)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/436)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/27).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/14)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 749).
  4. (4) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/175).