الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين في الخُنثى غيرُ المُشكِلِ


يَثبُتُ الخيارُ للزَّوجَينِ إذا كان أحدُهما خُنثى قد زال إشكالُه، وهذا مَذهَبُ الحَنابِلةِ [965]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/200)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/110). ، وهو وَجهٌ عند الشَّافِعيَّةِ [966]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/178)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/203). ، وهو اختيارُ ابنِ عثيمين [967]     قال ابن عثيمين: (قوله: «خُنثى واضِحًا» فإن كان مُشكِلًا لا يَصِحُّ نكاحُه من الأصلِ، على ما تقدَّم في المذهب، أمَّا هذا فهو واضِحٌ أنَّه رجلٌ فيتزوَّجُ امرأةً، أو أنه أنثى فيتزوَّجُه رجلٌ، فهذا يثبُت به الفَسخُ؛ لأنَّ رجلًا يتزوج امرأةً على أنَّها امرأةٌ خالصةٌ، ثم يجِدُ معها آلةَ ذَكَرٍ، أو يجِدُ لها لحيةً، فلا شكَّ أنه ينفِرُ منها، وكذلك العكسُ، امرأةٌ تزوَّجت رجلًا فإذا له فَرجٌ، أو له ثديٌ، فهذا من العُيوبِ). ((الشرح الممتع)) (12/215). ؛ وذلك لِنُفرةِ الطَّبعِ عنه [968]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/203).

انظر أيضا: