الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين في الخُنثى المُشكِلُ


لا يَصِحُّ نِكاحُ الخُنثى المُشكِلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِكَونِ العَقدِ مَشكوكًا فيه
ثانيًا: لاحتمالِ أن يكونَ أُنثى، والأنثى لا تتزوَّجُ الأُنثى؛ واحتمالِ أن يكونَ ذكَرًا، والذَّكَرُ لا يتزوَّجُ الذَّكَرَ

انظر أيضا:

  1. (1)      الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168)
  2. (2)      ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/4)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (6/215).
  3. (3)      ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/147)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/415).
  4. (4)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 215)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/203).
  5. (5)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/110)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/148).
  6. (6)      ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/152).
  7. (7)      ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/160).