الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1953 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
354 - مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قرار رقم 102 (5/11)، وفيه.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)