الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: سُنن التيمُّم


المطلب الأوَّل: التَّسميةُ في التيمُّم
تُستحبَّ التَّسميةُ في أوَّلِ التيمُّم، عند الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة والشَّافعيَّة ، وهو قولٌ للحنابلةِ ؛ وذلك قياسًا على الوُضوءِ
المطلب الثَّاني: نفخُ اليدينِ بعد ضَربِهما
يُسنُّ تخفيفُ الغُبارِ العالِق باليَدينِ بعد ضَربِهما في الأرضِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، وهو قَولُ الشافعيِّ القديم ، وهي روايةٌ عن أحمد ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف ، واختاره ابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمين
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عمَّار بنِ ياسرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضرَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفَخ فيهما، ثمَّ مسَح بهما وجهَه وكفَّيه ))
2- عن عمَّار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بعثَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حاجةٍ، فأجنبتُ فلم أجِد الماءَ، فتمرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تمرَّغُ الدابَّةُ، فذكرْتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما كان يكفيكَ أن تَصنعَ هكذا، فضرب بكفِّه ضربةً على الأرض، ثمَّ نفضها، ثمَّ مسح بهما ظهَر كفِّه بشِماله، أو ظهْرَ شِمالِه بكفِّه، ثمَّ مسح بهما وَجهَه ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/36)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 53).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/356)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/416).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/178).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/209).
  5. (5) ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/301).
  6. (6) عبَّر بعضهم بالنَّفْض، وبعضهم بالنَّفخ، وبعضهم خيَّرَ بينهما، وكلاهما وردت به السُّنَّة.
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/38)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/125).
  8. (8) ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 21)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/195)، ((الفواكه الدواني)) (1/424).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (2/214، 234)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/247).
  10. (10) ((فتح الباري)) لابن رجب (2/44).
  11. (11) ((فتح الباري)) لابن رجب (2/44).
  12. (12) قال ابن حزم: (ثم يضرِبُ الأرضَ بكفَّيه متَّصلًا بهذه النيَّةِ، ثم ينفُخ فيهما ويمسَح وجهَه وظهْرَ كفَّيه إلى الكُوعين بضربةٍ واحدةٍ فقط). ((المحلى)) (1/368).
  13. (13) قال ابن باز: (فإذا كان في السَّفَرِ وليس عنده ماءٌ، أو مريضًا لا يستطيعُ استعمالَ الماء، ضرَب بكفَّيه الأرضَ ضربةً واحدة، ضربةً خفيفة، ثم مسحَ بهما وجهَه وكفَّيه، وإذا علِقَ بهما التُّرابُ نفخ فيهما، ثمَّ مسح بهما وجهَه وكفَّيه، هكذا المشروعُ، وتكفي ضربةٌ واحدة، هذا هو السُّنة). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/321).
  14. (14) قال ابن عثيمين: (نفخ المتيمِّمُ يديه إذا ضرب بهما الأرضَ قد ثبتَتْ به السُّنةُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو محمولٌ على أنَّه كان علِق بها ترابٌ كثير، وأمَّا إذا كان لا يعلَقُ بها ترابٌ كثيرٌ فلا نفخَ) ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 98).
  15. (15) رواه البخاري (338) واللفظ له، ومسلم (368).
  16. (16) رواه البخاري (347) واللفظ له، ومسلم (368).