الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كان الإمامُ خارجَ المسجِدِ


إذا كان الإمامُ خارجَ المسجدِ، فلا يقومُ المصلُّونَ حتى يَرَوْه، وهذا مذهبُ الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/70)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/200)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (1/354). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/327). ، ونُسب إلى الجمهورِ قال ابن حجر: (وأمَّا إذا لم يكن الإمام في المسجد فذَهب الجمهورُ إلى أنَّهم لا يقومون حتى يرَوْه). ((فتح الباري)) (2/120). وقال الشوكانيُّ: (وأمَّا إذا لم يكن الإمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنَّهم يقومون حين يرونه، وخالَف البعضُ في ذلك، وحديث الباب حُجَّةٌ عليه). ((نيل الأوطار)) (3/228). ، وهو قولُ بعضِ السَّلف قال ابن رجب: (وممَّن رُوي عنه أنهم لا يقومون حتى يروا الإمامَ: عمرُ بن الخطاب، وعليُّ بن أبي طالب؛ خرَّجه وكيعٌ عنهما). ((فتح الباري)) (3/587). ، وقولُ داودَ قال ابنُ رجب: (قال بعضُ أصحابنا: ورُوي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعيِّ، وداود: أنَّه إن كان الإمام خارجًا من المسجد فلا تقوموا حتى ترَوْه، وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد). ((فتح الباري)) (3/588). ، واختاره ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (قال أبو بكر: إنْ كان الإمامُ معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإنْ كانوا ينتظرون خروجَه ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتى يرَوْه؛ لحديثِ أبي قتادة). ((الأوسط)) (4/188). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (وأمَّا إذا لم يكُن الإمام في المسجد، فذهب الجمهورُ إلى أنهم يقومون حين يرونه، وخالَف البعضُ في ذلك، وحديث الباب حُجَّةٌ عليه). ((نيل الأوطار)) (3/228). ، وابنُ باز قال ابن باز: (أمَّا إنْ كان الإمام حين الإقامة غيرَ حاضر، فإنَّ السنَّة للمأمومين: ألَّا يقوموا حتى يرَوه؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني قد خرجتُ» رواه مسلم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/368). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (ولا يقومُ الناس إلَّا إذا رأوه خرَج ولو أُقيمت الصلاة). ((الثمر المستطاب)) (1/227).
الدَّليل من السُّنَّة:
عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تقُوموا حتى تَرَونِي )) رواه البخاري (637)، ومسلم (604).

انظر أيضا: