الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
3491 - إذا ادَّعى اثنانِ عَينًا، وكانَتِ العَينُ بيَدِ أحَدِهما، تُقدَّمُ دَعوى مَن لَم تَكُنْ بيَدِه.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ مَعَ تَعارُضِ البَيِّنَتَينِ في مِلكٍ مُطلَقٍ [853] المِلكُ المُطلَقُ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ المِلكَ مِن غَيرِ أن يَتَعَرَّضَ لذِكرِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، بأن يَقولَ: هذا مِلكي.   والمِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ؛ كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).