الموسوعة الفقهية

المطلبُ الرَّابِعُ: حكم الطلاق بالتَّفويض


يَصِحُّ للزَّوجِ أن يُفَوِّضَ امرأتَه في الطَّلاقِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكي فيه الإجماعُ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا  [الأحزاب: 28، 29]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها قالت: ((خَيَّرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاختَرْنا اللهَ ورَسولَه، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شَيئًا ))
أوجهُ الدَّلالةِ مِن الآيةِ والحَديثِ:
1- أنَّه لو لم يكُنْ لاختيارِهنَّ الفُرقةَ أثَرٌ، لم يكُنْ لِتَخييرِهنَّ مَعنًى
2- أنَّه لَمَّا فَوَّض إليهنَّ سَبَبَ الفِراقِ، وهو اختيارُ الدُّنيا، جاز أن يُفَوِّضَ إليهنَّ المُسَبَّبَ الذي هو الفِراقُ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/219)، ((الفتاوى الهندية)) (1/391).
  2. (2)    ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/387)، ((منح الجليل)) لعليش (4/158).
  3. (3)    ((روضة الطالبين)) للنووي (8/48)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/23).
  4. (4)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/91)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/355).
  5. (5)    قال زكريا الأنصاري: (في تفويضِ الطَّلاقِ للزَّوجةِ، والأصلُ فيه الإجماعُ). ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) (2/90). وقال ابن حجر الهيتمي: (في تفويضِ الطَّلاقِ إليها، ومِثلُه تفويضُ العِتقِ للقِنِّ «له تفويضُ طلاقِها» يعني المكَلَّفةَ لا غيرَها «إليها» إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/23). وقال الشربيني: (في جوازِ تفويضِ الطَّلاقِ للزَّوجةِ، وهو جائزٌ بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (4/465). وخالف في ذلك ابنُ حزم، فقال: (مَن خيَّرَ امرأتَه فاختارت نفسَها، أو اختارت الطَّلاقَ، أو اختارت زوجَها، أو لم تختَرْ شَيئًا؛ فكل ذلك لا شَيءَ، وكُلُّ ذلك سواءٌ، ولا تُطلَّقُ بذلك، ولا تَحرُمُ عليه، ولا لشَيءٍ مِن ذلك حُكمٌ، ولو كرَّرَ التخييرَ وكرَّرت هي اختيارَ نَفسِها، أو اختيارَ الطَّلاقِ ألفَ مرةٍ، وكذلك إنْ مَلَّكَها أمرَ نَفسِها، أو جعَلَ أمرَها بيَدِها، ولا فَرْقَ). ((المحلى)) (9/291).
  6. (6)    أخرجه البخاري (5262) واللفظ له، ومسلم (1477).
  7. (7)    ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/285)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/439).
  8. (8)    ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/285).