الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّالِثُ: حكم الطلاق بالوكيل


يجوزُ للرَّجُلِ أن يُوكِّلَ غَيرَه في طَلاقِ نِسائِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه كدُعائِها إلى التَّوكيلِ في البَيعِ والنِّكاحِ
ثانيًا: جوازُ التَّوكيلِ في إنشاءِ النِّكاحِ دَليلٌ على جوازِه في إزالتِه بطَريقِ الأَولى

انظر أيضا:

  1. (1)    ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/263)، ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 489).
  2. (2)    ((الشرح الكبير)) للدردير (2/405)، ((منح الجليل)) لعليش (4/158).
  3. (3)    ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/220).
  4. (4)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/237)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/464).
  5. (5)    قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الأصلُ المجتَمَعُ عليه: أنَّ الطَّلاقَ بيَدِ الزَّوجِ أو بِيَدِ مَن جَعَل ذلك إليهـ). ((الاستذكار)) (6/184). وقال الكاساني: (أجمعوا على أنَّ قولَه لأجنبيٍّ: طَلِّقِ امرأتي- توكيلٌ... أنَّه لو أضاف الأمرَ بالتطليقِ إلى الأجنبيِّ ولم يُقَيِّدْه بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (3/122). وقال المرداوي: (يجوز التوكيلُ في العِتقِ والطَّلاقِ بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (5/264). وخالف في ذلك ابنُ حزم، فقال: (لا تجوزُ الوَكالةُ في الطَّلاقِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا [الأنعام: 164] ، فلا يجوزُ عَمَلُ أحدٍ عن أحدٍ إلَّا حيث أجازه القرآنُ أو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولا يجوزُ كلامُ أحدٍ عن كلامِ غَيرِه مِن حيثُ أجازه القرآنُ أو سُنَّةٌ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، ولم يأتِ في طلاقِ أحدٍ عن أحدٍ بتوكيلِه إيَّاه قرآنٌ ولا سنَّةٌ؛ فهو باطِلٌ). ((المحلى)) (9/453).
  6. (6)    ((المغني)) لابن قدامة (5/64).
  7. (7)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/237).