الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: حكم الطلاق بالوَلي


لا يَصِحُّ طَلاقُ الوَليِّ عن الصَّبيِّ والمجنونِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إسقاطٌ لحَقِّه، فلم يَملِكْه الوَلِيُّ، كالإبراءِ، وإسقاطِ القَصاصِ
ثانيًا: لأنَّ طَريقَ الشَّهوةِ لا مَدخَلَ لها في الوِلايةِ

انظر أيضا:

  1. (1)    إذا وُجِدَ ما يُوجِبُ طلاقَ زَوجةِ الصَّبيِّ أو المجنونِ، فالذي يتولَّى الطلاقَ هو القاضي أو الحاكِمُ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/54)، ((الفروع)) للمرداوي (9/8)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (4/299)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين رقم اللقاء (175).
  2. (2)    ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/469).
  3. (3)    ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/176). وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/255).
  4. (4)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214).
  5. (5)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205).
  6. (6)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205).