الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ شَهادةِ الزُّورِ


شَهادةُ الزُّورِ لُغةً: هو الكَذِبُ والباطِلُ، وقيلَ: شَهادةُ الباطِلِ [1380] يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (4/ 336). .
واصطِلاحًا: هيَ الشَّهادةُ بالكَذِبِ؛ ليُتَوصَّلَ بها إلى الباطِلِ مِن إتلافِ نَفسٍ أو أخذِ مالٍ، أو تَحليلِ حَرامٍ أو تَحريمِ حَلالٍ [1381] ((فتح الباري)) لابن حجر (10/ 412). .

انظر أيضا: