الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في غَيرِ المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ في غَيرِ المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ مُطلَقًا.
القَولُ الثَّاني: تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في غَيرِ العُقوباتِ [1379] يُنظر في بابِ القَضاءِ: مَواضِعُ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ. .

انظر أيضا: