الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ [1378] يُنظر في بابِ القَضاءِ: مَواضِعُ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ. .

انظر أيضا: