الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحُكمُ بالشَّهادةِ على الشَّهادةِ مَعَ حُضورِ الأصلِ مِنَ السَّفَرِ


لا يَصِحُّ الحُكمُ بالشَّهادةِ على الشَّهادةِ مَعَ حُضورِ الأصلِ مِنَ السَّفَرِ قَبلَ القَضاءِ [1370] هذا مُقَيَّدٌ بما إذا لَم يَكُنْ بشاهِدِ الأصلِ مانِعٌ مِن مَرَضٍ ونَحوِه مِمَّا ذُكِرَ في مَطلَبِ أسبابِ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1371] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 123)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 501). ، والمالِكيَّةِ [1372] ((الشرح الصغير)) للدردير (4/ 290، 291)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496). ، والشَّافِعيَّةِ [1373] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 116)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 292).                ، والحَنابِلةِ [1374] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 343)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 440).  .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ خَوفَ سَهوِ أو غَلَطِ أو كَذِبِ الأصلِ أخَفُّ مِن خَوفِه مِنَ النَّاقِلِ عنه [1375] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496). .
ثانيًا: لحُصولِ القُدرةِ على سَماعِ شَهادةِ الأصلِ [1376] يُنظر: ((العزيز لشرح الوجيز)) للرافعي (13/ 116)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 292). .
ثالثًا: قياسًا على بُطلانِ تَيَمُّمِ المُتَيَمِّمِ إذا قدَرَ على الماءِ، بجامِعِ أنَّه قدَرَ على الأصلِ قَبلَ العَمَلِ بالبَدَلِ [1377] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 343)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 440). .  

انظر أيضا: