الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا


يُشتَرَطُ أن يكون الحَجَرُ أو ما يقوم مقامَه مُنقِيًا ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ أو أن نستنجيَ باليمينِ أو أن نستنجيَ بأقَلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالاستجمارِ الإنقاءُ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن عثيمين: (والذي لا يُنقي: إمَّا لا يُنقي لِمَلاسَتِه، كأنْ يكون أملسَ جدًّا، أو لرُطوبَتِه، كحجرٍ رَطْبٍ، أو مَدَرٍ رطْبٍ، أو كان المحلُّ قد نشف؛ لأنَّ الحجَرَ قد يكون صالحًا للإنقاءِ، لكنَّ المحلَّ غيرُ صالحٍ للإنقاء). ((الشرح الممتع)) (1/134). ولا توجَدُ صفةٌ خاصَّة للاستجمار؛ فكيفما استجمَرَ وقطع الأذى الخارِجَ أجزَأَه، فالمقصودُ حصولُ الإنقاءِ. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252). ((الإنصاف)) للمرداوي (1/89).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/337).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
  6. (6) رواه مسلم (262).
  7. (7) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).