الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا


يُشتَرَطُ فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكونَ مائعًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ؛ وذلك لأنَّ المُستجمَرَ به إنْ كان مائعًا، فالنجاسةُ قد تنتشِرُ أكثَرَ؛ ولأنَّه سوف يتنجَّسُ بمجرَّد الملاقاةِ، فيكون ما يُصيبُ البَدَنَ منه نجسًا، والنَّجِسُ لا يُطهِّرُ

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (2/114).