الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
3466 - أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235] وَجهُ الدَّلالةِ:  أنَّ الآيةَ نَصٌّ ظاهِرٌ في جوازِ التَّعريضِ بالخِطبةِ، وقد.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ
3472 - الإجْماعِ نقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ بيعَ هذه الأصنافِ الأربعةِ.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)