الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا شَرَطَ رَبُّ المالِ على العامِلِ ألَّا يَبيعَ بالدَّيْنِ


لا يَجوزُ للمُضارِبِ أن يَبيعَ بالدَّيْنِ إذا شَرَطَ عليه رَبُّ المالِ ذلك، فإن فَعَلَ فهو ضامِنٌ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ .
ثانِيًا: لأنَّه مُتَصرِّفٌ بالإذْنِ، فلا يَتَصرَّفُ في غَيْرِ ما أُذِنَ له فيه، كالوَكيلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) قالَ ابنُ المُنذِرِ: (وأَجْمَعوا على أنَّ رَبَّ المالِ إذا نَهى العامِلَ أن يَبيعَ بنَسيئةٍ، فباعَ بنَسيئةٍ؛ أنَّه ضامِنٌ). ((الإجماع)) (ص 103).
  2. (2) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29).