الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: الجِماعُ وإنزالُ المنيِّ والاحتلامُ


المطلب الأول: الجِماعُ وإنزالُ المَنيِّ
الجِماعُ يَحرُمُ على المُعتَكِفِ ويُفسِدُ عليه الاعتكافَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر ، والجصَّاصُ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ رُشد ، وابنُ قُدامة ، والقُرطبي ، والنووي
المطلب الثاني: الاحتلامُ
المُعتَكِفُ إذا احتلم لا يَفسُدُ اعتكافُه، وعليه أن يغتسِلَ ويُتِمَّ اعتكافَه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ، أو يُفيقَ ))

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المنذر: (وأجمعوا على أنَّ المُعتكِفَ ممنوعٌ من المباشرةِ) ((الإجماع)) (ص50). وقال أيضًا: (وأجمعوا على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكفٌ عامدًا لذلك في فَرجِها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافِهـ) ((الإجماع)) (ص50).
  2. (2) قال الجصاص: (أنه معلومٌ أنَّ حَظْرَ الجِماع على المُعتَكِف، غيرُ متعَلِّقٍ بِكَونِه في المسجِدِ؛ لأنَّه لا خلاف بين أهل العلم أنَّه ليس له أن يُجامِعَ امرأتَه في بيتِه في حالِ الاعتكافِ) ((أحكام القرآن)) (1/309-310).
  3. (3) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الوَطءَ يُفسِدُ الاعتكافَ) ((مراتب الإجماع)) (ص41).
  4. (4) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (ولا أعلم خلافًا في المعتَكِفِ يطأُ أهلَه عامدًا، أنَّه قد أفسَدَ اعتكافَهـ) ((الاستذكار)) (10/317).
  5. (5) قال ابنُ رشد: (أجمعوا على أنَّ المُعتكِفَ إذا جامع عامدًا، بطَل اعتكافُه، إلَّا ما رُوي عن ابن لُبابةَ: في غيرِ المَسجِد). ((بداية المجتهد)) (1/316).
  6. (6) قال ابنُ قُدامة: (وجملةُ ذلك أنَّ الوطءَ في الاعتكافِ مُحَرَّمٌ بالإجماعِ). ((المغني)) (3/196).
  7. (7) قال القُرطبي: (وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكِفٌ عامدًا لذلك في فرجها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافهـ) ((تفسير القرطبي)) (2/332).
  8. (8) قال النووي: (إن جامع المعتكِفُ ذاكرًا للاعتكافِ، عالِمًا بتحريمِه؛ بطل اعتكافُه بإجماع المسلمينَ، سواء كان جماعُه في المسجِدِ، أو عند خروجه لقضاءِ الحاجةِ ونحوه من الأعذارِ التي يجوز لها الخُروجُ) ((المجموع)) (6/524).
  9. (9) قال ابنُ حزم: (وكذلك يخرُجُ لحاجةِ الإنسانِ من البول والغائط، وغَسلِ النجاسة وغُسل ِالاحتلامِ) ((المحلى)) (5/188). وقال ابنُ عُثيمين: (الخروجُ لأمرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا- كقضاءِ حاجةِ البول والغائِطِ، والوضوءِ الواجِبِ، والغُسلِ الواجِبِ لجنابةٍ...) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/342).
  10. (10) ((البناية شرح الهداية)) للعينيى (4/133)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/116)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/396).
  11. (11) ((منح الجليل)) لعليش (2/177)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/270)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/732).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (6/500)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/455).
  13. (13) ((الفروع)) لابن مفلح (5/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/356،368).
  14. (14) رواه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجة (2041)، وأحمد (24694)، والدارمي (2342). صححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (3432)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (89/1): إسناده على شرط مسلم، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضًا