الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: ديةُ المَرأةِ الحُرَّةِ المُسلِمةِ


دِيَةُ المَرأةِ الحُرَّةِ المُسلِمةِ على النِّصفِ مِن ديةِ الرَّجُلِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك : الشَّافِعيُّ ، والطَّبَريُّ ، وابنُ المُنذِرِ ، وابنُ عَبدِ البَرِّ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، والقُرطُبيُّ .
ثانيًا: لأنَّ المَرأةَ في ميراثِها وشَهادَتِها على النِّصفِ مِنَ الرَّجُلِ، فكذلك في ديَتِها .

انظر أيضا:

  1. (1) خالف في ذلك ابنُ عُلَيَّةَ والأصَمُّ، وقالا: دِيَتُها كدِيةِ الرَّجُلِ، ووصَف ابنُ قُدامةَ هذا القَولَ بأنَّه شاذٌّ مُخالِفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ. يُنظر: ((المغني)) (8/402).
  2. (2) قال الشَّافِعيُّ: (لم أعلَمْ مُخالفًا مِن أهلِ العِلمِ قديمًا ولا حَديثًا في أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ، وذلك خَمسونَ مِنَ الإبِلِ). ((الأم)) (6/114).
  3. (3) قال الطَّبَريُّ: (دِيةُ المُؤمِنةِ لا خِلافَ بَينَ الجَميعِ -إلَّا مَن لا يُعَدُّ خِلافًا- أنَّها على النِّصفِ مِن ديةِ المُؤمِنِ، وذلك غَيرُ مُخرِجِها مِن أن تَكونَ دِيةً). ((تفسير الطبري)) (9/44).
  4. (4) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجُلِ). ((الإجماع)) (ص: 122).
  5. (5) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجُلِ، والقياسُ على أن يَكونَ جِراحُها كذلك إن لم تَثبُتْ سُنَّةٌ يَجِبُ التَّسليمُ لها). ((الاستذكار)) (8/67).
  6. (6) قال ابنُ رُشدٍ: (واتَّفقوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ في النَّفسِ). ((بداية المجتهد)) (4/208).
  7. (7) قال ابنُ قُدامةَ: (قال ابنُ المُنذِرِ، وابنُ عَبدِ البَرِّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ. وحَكى غَيرُهما عن ابنِ عُلَيَّةَ والأصَمِّ أنَّهما قالا: ديَتُها كدِيةِ الرَّجُلِ؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: «في نَفسِ المُؤمِنةِ مِائةٌ مِنَ الإبِلِ». وهذا قَولٌ شاذٌّ يُخالفُ إجماعَ الصَّحابةِ). ((المغني)) (8/402).
  8. (8) قال القُرطُبيُّ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ديةَ المَرأةِ على النِّصفِ مِن ديةِ الرَّجُلِ). ((تفسير القرطبي)) (5/325).
  9. (9) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/254).