الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا كان المَقتولُ مَعصومَ الدَّمِ


تَجِبُ الدِّيةُ للمَقتولِ إذا كان مَعصومَ الدَّمِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [التوبة: 29] إلى قَولِه: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ عَقدَ الذِّمَّةِ يَحقِنُ الدَّمَ .
2- قَولُه تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ [التوبة: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ المُعاهَدَ مَعصومُ الدَّمِ .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
 عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ)) .

انظر أيضا:

  1. (1) بأن لا يَكونُ مرتَدًّا، ولا حَربيًّا، ولا زانيًا مُحصَنًا. يُنظر: ((حاشية ابن قائد)) (5/22).
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (10/233،269). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/252).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/294)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/288).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/14، 15).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/265)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/24).
  6. (6) يُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (4/132).
  7. (7) يُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (4/132).
  8. (8) أخرجه البخاري (25) واللَّفظُ له، ومسلم (22).